السيد حسن الطباطبائي
98
كتاب الحج
بالنسبة إلى أهل مكة ، لإطلاق الأدلة ، فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له . [ مسألة لا يشترط وجودهما عينا عنده ] ( مسألة : 3 ) لا يشترط وجودهما عينا عنده ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال ( 1 ) ، من غير فرق بين النقود والأملاك من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها . ولا يشترط امكان حمل الزاد معه ، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة ، ومع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان ، من غير فرق بين علف الدابة وغيره ، ومع عدمه يسقط الوجوب ( 2 ) .